محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي

266

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

غراب أو حمام لم يقع الطلاق على واحد منهما . والورع أن يوقع كل واحد منهما على زوجته . وعند مَكْحُول وأبي عبيد يقع الطلاق عليهما جميعًا . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا طلق طلقة رجعية فله أن يلحقها بثانية وثالثة . وعند أحمد ومُحَمَّد إذا جعل الطلاق الرجعي ثلاثًا أو ثانية لم يكن إلا رجعية . وعند أَبِي حَنِيفَةَ يكون كما جعلها . وعند أَبِي يُوسُفَ في الثلاث كقول أَحْمَد ومحمد ، وفي الثاني كقول أَبِي حَنِيفَةَ . * * *